[1] - حق الحياة: وصيانة لهذا الحق فقد شرع القصاص.
2 - حق الدين: لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله)) [1]، وهم المشركون المتعصبون ضد الإسلام، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من بدّل دينه فاقتلوه)) [2].
3 - حق المال: كفل الإسلام حق الملكية الخاصة، فشرع قطع يد السارق.
4 - حق العرض: شرع حد الزنى لحفظ العرض، وشرع حد القذف.
5 - حق العقل: ولذلك شرع حد الشارب.
6 - حق الأمن العام: لذلك شرع حد الحرابة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ} [3] الآية.
أولاً: حد القصاص:
الرأي الأرجح: أن الحدود زواجر وجوابر، بحيث ينزجر فاعله، [1] البخاري، برقم 25، ومسلم، برقم 21، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. [2] البخاري، برقم 3017، عن ابن عباس رضي الله عنهما. [3] سورة المائدة، الآية: 33.