نام کتاب : مباحث التفسير نویسنده : الرازي، ابن المظفر جلد : 1 صفحه : 114
قلت: بل عنده قدر ربع الرأس.
44 - وقال: " عند الشافعي يجوز إذا مسح مقدار ما يُسمَّى مسحاً لقوله: {وَامسَحُوا} فقد حصل من طريق اللسان ".
قلت: الواجب عليه المسح الشرعي وهو المقدر بالربع والناصية بالحديث. لا المسح اللغوي.
45 - قال: " {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الباء تدل على التبعيض ".
قلت: نعم تدل على التبعيض، وذلك البعض مقدر بالناصية
نام کتاب : مباحث التفسير نویسنده : الرازي، ابن المظفر جلد : 1 صفحه : 114