responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة نویسنده : محمد يسري إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 142
إذا لا شك أن حفظ عقائد الناس أكثر أهمية من حفظ أبدانهم، وأموالهم وأعراضهم.
واختصارًا فإن حكم الشارع في تعلم علم التوحيد أنه فرض عين على كل مكلف، من ذكر وأنثى، وذلك بالأدلة الإجمالية، وأما بالأدلة التفصيلية ففرض على الكفاية.
ويشترط للتكليف بالتوحيد أربعة شروط، وهي: العقل، والبلوغ، وسلامة حاستي السمع أو البصر، وبلوغ الدعوة، وفيما يلي لمحة عنها:
1- العقل:
ويقصد به الوصف الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان، فبه يتحصل على العلوم النظرية، ويدبر الصناعات الخفية، وينشأ هذا العقل في بطن الأم ويكتمل لدى البلوغ، وهو بهذا الاعتبار محض منحة الله وفضله.
وسمي هذ العقل عقلا؛ لأنه يعقل الإنسان عما يقبح، كما يعقل العقال الدابة، ويسمى هذا العقل بالعقل الغريزي أو الطبعي، وهو المشترط للتكليف، فإذا غاب تماما أو زال بالكلية، فقد أصبح الإنسان غير مكلف، وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب وفي الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" [1].

[1] رواه أحمد "1/ 154، 158"، وأبو داود "4401-4403"، والنسائي في الكبرى "7343-7347"، والترمذي "1423"، وابن حبان "143"، والدارقطني "3/ 183-139"، والحاكم "1/ 258" "2/ 59"، والبيهقي "6/ 57" "7/ 259" "8/ 264-265"، والضياء في المختارة "415" من حديث علي مرفوعا وموقوفا، والصواب وقفه من قول علي غير مرفوع، كما ذكر النسائي والدارقطني وغيرهما. وانظر: علل الترمذي "ص/ 225-227"، وعلل الدارقطني "3/ 72، 192 رقم 291، 354".
وإلى هذا ذهب البخاري فأورده في صحيحه معلقا من قول علي كما في كتاب "الطلاق" من صحيحه "5/ 201" باب: "الطلاق في الإغلاق".
لكن رواه أحمد "6/، 100، 101، 144"، وأبو داود "4398"، والنسائي في الكبرى "5625"، وابن ماجه "2041"، والحاكم "2/ 59"، وابن حبان "142" من حديث عائشة رضي الله عنها. =
نام کتاب : طريق الهداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة نویسنده : محمد يسري إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست