نام کتاب : زهرة التفاسير نویسنده : أبو زهرة، محمد جلد : 1 صفحه : 545
قرابة، والميراث في الثلثين، ولقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله تصدق عليكم في آخر أعماركم بثلث أموالكم فضعوه حيث شئتم " [1].
ولقد قال ذلك القول من الشيعة الجعفرية، وقالوا: إنه حديث " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا بالثلث ". ولعلهم عللوا ذلك بأن بعض الورثة ربما لَا يسد نصيبه حاجته، فالأخ قد يكون ذا متربة فلا يسد نصيبه حاجته، وقد يكون أحد الورثة زمنا مريضا بمرض لَا يرجى البرء منه، وهو في حاجة إلى أكبر من نصيبه، فيوصى له بما يكمل حاجته وقد شرع الله تعالى الوصية لتكميل ما عساه يكون في توزيع الميراث من رأب يجب سده.
وقد أخذ القانون المصري برأي الإمامية في جواز الوصية.
ونقول إن الاعتبار في حال الأخذ بجواز الوصية للوارث أن يكون ذلك بالأمر المعروف الذي لايستنكره الشرع ولا يستنكره العقل، فإن فعل فقد ارتكب إثما، فلا يوصي لابنة الغني، أو الذي يكون من الزوج المحبوبة ويترك الآخر، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " سووا بين أولادكم " [2] أو يوصي لابنه، ويترك ابنته فإن الوصية للوارث مهما يكن مبررها هي مخالفة للميراث، أو استثناء من أحكامه ويستقيم الاستثناء إذا كان في بر وعدل، لَا في قطيعة وإثم.
وإن القاعدة الشرعية في الأمور الاستثنائية أو الاستحسانية التي تجيء على خلاف القاعدة أن تكون مكملة للقاعدة أو الأصل العام والباعث عليه، غير مناقضة
له. [1] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللَّهُ تَصَدقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أمْوَالِكُمْ زِيَادَة لكُمْ فِى أعْمَالِكُمْ " [رواه ابن ماجه: كتاب الوصايا: الوصية بالثلث (2700) وأحمد عن أبي الدرداء (6221) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِنَّ اللَّهُ تَصَدقَ عَلَيْكُمْ بثُلُثِ أمْوَالِكم عِنْدَ وَفَاتكُمْ ". [2] عن الشعبي قال: سمعت النعمان (هو ابن بشير) علَى منبرنا هذا يقول: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سَوا بَينَ أوْلادِكُمْ فِى العَطِيةِ، كَمَا تحِبونَ أنْ يُسَووا بَيْنكمْ فِى البِر " [شرح معاني الآئار: كتاب الهبة والصدقة ج 4 ص 58].
نام کتاب : زهرة التفاسير نویسنده : أبو زهرة، محمد جلد : 1 صفحه : 545