responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الماوردي = النكت والعيون نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 293
والثاني: ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين , مثل ما لأزواجهن , وهو قول ابن عباس. والثالث: أن الذي لهن على أزواجهن , ترك مضارتهن , كما كان ذلك لأزواجهن , وهو قول أبي جعفر. ثم قال تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ} وفيه خمسة تأويلات: أحدها: فضل الميراث والجهاد , وهو قول مجاهد. والثاني: أنه الإمْرَةُ والطاعة , وهو قول زيد بن أسلم , وابنه عبد الرحمن. والثالث: أنه إعطاء الصداق , وأنه إذا قذفها لاعنها , وإن قذفته حُدَّتْ , وهو قول الشعبي. والرابع: أفضاله عليها , وأداء حقها إليها , والصفح عما يجب له من الحقوق عليها , وهو قول ابن عباس وقتادة. والخامس: أن جعل له لحْية , وهو قول حميد.

{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون} قوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} فيه تأويلان: أحدهما: أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث , وأنه يملك في الاثنين الرجعة ولا يملكها في الثالثة , وهو قول عروة وقتادة , وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل يطلق ناسياً , إنْ راجع امرأته قبيل أن تنقضي عدتها كانت

نام کتاب : تفسير الماوردي = النكت والعيون نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست