responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن نویسنده : الإيجي، محمد بن عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 210
الشهادة فرض كفاية، (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ) أي: لا تملوا، ولا تمنعكم الملالة أن تكتبوا الحق، (صَغِيرًا أَوْ كبِيرًا): قليلاً كان الحق أو كثيرًا، (إِلَى أَجَلِهِ): إلى وقت حلوله، (ذلِكُمْ) إشارة إلى أن تكتبوه، (أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ): أعدل، (وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ): أثبت لها، وهما مبنيان من أقسط وأقام على مذهب سيبويه، (وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا) أي: أقرب في ألا تشكوا، لأن ترجعوا بعد الشك في كتابتكم، (إِلا أَن تَكُونَ) التجارة، (تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا) استثناء من الأمر بالكتابة، وإدارتها بينهم: تعاطيهم إياها، يداً بيد، ومن قرأ: (تِجَارَةٌ) بالرفع فعنده كان تامة، أو تديرونها خبر كان، (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) مطلقًا مؤجلاً، أو معجلاً، وهذا الأمر محمول على الندب، وعند الشعبي والحسن للوجوب لكن نسخ، (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) نهي عن الضرار بهما، مثل أن يكلفا ترك حاجاتهم ومهامهم ولا يعطى جعل

نام کتاب : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن نویسنده : الإيجي، محمد بن عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست