نام کتاب : تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم نویسنده : أبو السعود جلد : 1 صفحه : 236
{فَإِنْ خِفْتُمْ} أي من عدو أو غيرِه
{فَرِجَالاً} جمع راجل كقيام وقائم أو رجل بمعنى راجل وقرئ بضم الراء مع التخفيف وبضمها مع التشديد أيصا وقرئ فرَجِلاً أي راجلاً
{أَوْ رُكْبَانًا} جمع راكب أي فصلو راجلين أو راكبين حسبما يقتضيه الحال له ولا تخلوا بها ماأمكن الوقوفُ في الجملة وقد جوز الشافعي رحمه الله أداءها حال المسايفة أيصا
{فَإِذَا أَمِنتُمْ} بزوال الخوف
{فاذكروا الله} أي فصلّوا صلاة الأمن عبر عنها بالذكر لأنه معظمُ أركانِها
{كَمَا عَلَّمَكُم} متعلق بمحذوف وقع وصفاً لمصدر محذوف أي ذكراً كائناً كما علمكم أي كتعليمه إياكم
{ما لم تكونوا تَعْلَمُونَ} من كيفية الصلاة والمرادُ بالتشبيه أن تكون الصلاةُ المؤداة موافقةً لما علّمه الله تعالى وإيرادُها بذلك العنوانِ لتذكير النعمةِ أو اشكُروا الله تعالى شكراً يوازي تعليمَه إياكم ما لم تكونوا تعلمونه من الشرائع والأحكامِ التي من جملتها كيفيةُ إقامةِ الصلاة حالتي الخوفِ والأمن هذا وفي إيراد الشرطية الأولى بكلمة إن المفيدةِ لمشكوكية وقوعِ الخوفِ ونُدرته وتصديرِ الشرطيةِ الثانية بكلمة إذا المنبئة عن تحقيق وقوعِ الأمن وكثرته مع الإيجاز في جواب الولى والإطناب في جواب في جواب الثانية المبنيّين على تنزيل مقامِ وقوعِ المأمور به فيهما منزلةَ مقامِ وقوعِ الأمر تنزيلاً مستدعياً لإجراءِ مقتضى المقام الأولِ في كل منهما مُجرى مقتضى المقام الثاني من الجزالة ولطفِ الاعتبار ما فيه عبرةٌ لأولي الأبصار
{والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا} عَودٌ إلى بيانِ بقيةِ الأحكامِ المفصَّلة فيما سلف إثرَ بيانِ أحكامٍ وسطت بينهما لما أشير إليه منَ الحكمةِ الداعيةِ إلى ذلك
{وَصِيَّةً لاّزْوَاجِهِم} أي يوصون أوليوصوا أو كتب الله عليهم وصية ويؤيد مَنْ قرأ كتب عليكم الوصية لأزواجكم وقرئ بالرفع على تقدير مضاف في المبتدأ أو الخبر أي حُكمُ الذين يُتوفون مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا وصيةٌ لأزواجهم أو والذين يُتوفون أهل وصية لأزواجهم أوكتب عليهم وصيةٌ أو عليهم وصية وقرئ مناع لاّزْوَاجِهِم بدل وصية
{متاعا إِلَى الحول} منصوبٌ بيوصون إن أضمَرْته وإلا فبالوصية أو بمتاع على القراءة الأخيرة
{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} بدل منه أومصدر مؤكدٌ كما في قولك هذا القولُ غيرُ ما تقول أو حال من أزواجهم أي غيرَ مُخرَجاتٍ والمعنى يجب على الذين يُتوفَّوْن أن يوصوا قبل الاختصار لأزواجهم بأن يُمتّعْنَ بعدهم حولاً بالنفقة والسكنى وكان ذلك أولَ الإسلام ثم نُسخت المدة بقوله تعالى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فإنه وإن كان متقدماً في التلاوة متأخرٌ في النزول وسقطت النفقة بتوريثها الربعَ أو الثمنَ وكذلك السكنى عندنا وعند الشافعيّ هي باقية
{فَإِنْ خَرَجْنَ} عن منزل الأزواج باختيارهن
{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أيها الأئمة
{فِيمَا فعلن في أنفسهن بالمعروف} لاينكرة الشرْعُ كالتزيُّن والتطيُّب وتركِ الحِدادِ والتعرّضِ للخُطّاب وفيه دلالةٌ على أن المحظورَ إخراجُها عند إرادة القرارِ وملازمةِ مسكنِ الزوجِ والحداد من غير أن يجب
239 - البقرة 240 البقرة
نام کتاب : تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم نویسنده : أبو السعود جلد : 1 صفحه : 236