responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي نویسنده : الحرالي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 368
عليهما الصلاة والسلام، ولإزالة الشعر فداء من جزاء لرأس لله، ولذلك لما سئل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن تقديم أحدهما على الآخر قال: "افعل ولا حرج"، لأن الجميع غاية بالمعنى الشامل للفداء - انتهى.
{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ} لأن الصدقة، كما
قال الْحَرَالِّي، عدل الصيام عند فقده، كما تقدم.
{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}
قال الْحَرَالِّي: فيكون الصوم عدلا للهدي الذي يطعمه المهدي. كما كان الإطعام عدلا للصوم في أية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} - انتهى.
{تِلْكَ عَشَرَةٌ}
قال الْحَرَالِّي: معاد عد الآحاد [إلى -] أوله.
{كَامِلَةٌ} والكمال:
قال الْحَرَالِّي: الإنتهاء إلى الغاية التي ليس وراءها مزيد من كل وجه.
وقال: فكما استوى حال الهدي في بنائه إلى الحرم أو الحل، كذلك استوى حال الصوم في البلد الحرام والبلد الحلال، ليكون في إشارته إشعار بأن الأرض لله مسجد، كما أن البلد الحرام لله مسجد، فأظهر معنى استوائهما في الكمال في حكم الأجر لأهل الأجور، والقبول لأهل القبول، والرضا، لأهل الرضا

نام کتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي نویسنده : الحرالي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست