نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 137
المبحث السابع
حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار، في الصلاة، أو خارجها
أما في غير الصلاة:
فأكثر القراء على الجهر بها [1]، وروي عن بعضهم إخفاؤها، منهم حمزة، ونافع [2]، وروي عنهما الجهر بها [3].
وأخذ بعض أهل الأداء بالتسمية جهرًا لجميع القراء وأخذ بعض أهل الأداء لهم إخفاءها [4].
وأما في الصلاة فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول:
أنه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية، والإسرار بها في الصلاة السرية.
وهو مروي عن عمر، وعلي وعبد الله بن الزبير [5] وابن عباس وابن [1] انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 11 - 12، «النشر» 1: 265. [2] انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 11 - 12. [3] انظر «التبصرة» لمكي ص 245، «الكشف عن وجوه القراءات» 1: 11 - 12، «النشر» 1: 271. [4] انظر «الإقناع في القراءات السبع «1: 162. [5] أخرجه عن عمر، وابن الزبير ابن أبي شيبة في «المصنف» 1: 412، وأخرجه عنهما وعن علي البيهقي- في الصلاة- باب قراءة {بسم الله الرحمن الرحيم} 2: 48 - 49.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 137