responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 285
ومنهم أيضًا: حمزة عم النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأنس بن النضر , ومصعب ابن عمير - رضي الله عنهم - وغيرهم ممن قتل أو يقتل في سبيل الله , وكذا كل من قتل دون ماله كما في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - , قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد» متفق عليه [1].
لكن ينبغي أن يعلم انه لا تجوز الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد , وإن قتل في المعركة , لأن النبات مغيبة عنا لكن يرجي له ذلك , إلا من ثبت له الشهادة بذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد عقد البخاري: باب لا يقال فلان شهيد , وأخرج فيه عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التقي هو والمشتركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عسكرة, ومال الآخرون إلى عسكرهم , وفي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه.
فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد , كما أجزأ فلان, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما إنه من أهل النار» الحديث , وفيه: انه استعجل الموت لما جرح فقتل نفسه [2].
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لما كان يوم خبير قُتل نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: فلان شهيد , وفلان شهيد,

[1] أخرجه البخاري في المظالم - الحديث 2480, ومسلم في الأيمان - الحديث 141.
[2] أخرجه البخاري في الجهاد الحديث 2898 , ومسلم في الأيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه - الحديث 112. واخرج مسلم أيضا نحوه من حديث أبي هريرة الحديث 111.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست