نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 371
12 - وعن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إن لنفعل قال: لا، إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» [1].
13 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يا رسول الله، إنا لنهذه هذا قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن» [2].
قالوا: فحديث عبادة «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ...» وما في معناه من الأحاديث التي تشهد له، كلها نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في نفسه واستثنائها من النهي عن القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، ووجوب قراءتها إذا أسر الإمام في القراءة من باب أولى.
كما استدلوا بالأحاديث والآثار التي تدل على وجوب قراءة [1] أخرجه عبد الرزاق - في الصلاة - باب القراءة خلف الإمام، الحديث 2766، وابن أبي شيبة 1: 374، وأحمد 4: 236، وقال الهيثمي 2: 111: «ورجاله رجال الصحيح»، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام - الحديث 67، والدارقطني 1: 340، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديث 154 - 160.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 90 «منقطع، مرسل» وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 1: 231: «إسناده حسن». [2] أخرجه البخاري في جزء القراءة- الحديث 63، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديث 167.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 371