responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 58
هريرة ثم قال: «وإنما يكفي استعاذة واحدة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة، إذا تخللها حمد الله، أو تسبيح، أو تهليل، أو صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحو ذلك».
وعلى هذا فيكتفي المصلي بالاستعاذة في الركعة الأولى، ثم يبسمل، ويقرأ الفاتحة، فإن قرأ بعدها من أول سورة بسمل فقط، وإن قرأ من وسط السورة تركهما معًا، أما في بقية الركعات فيبسمل مع الفاتحة، وفي أول السورة فقط، ولا يستعيذ، لا مع الفاتحة ولا مع ما يقرأ بعاها.
وذهب بعض العلماء إلى أن المصلي يتعوذ في كل ركعبة، لأن كلل ركعة لها قراءة مستقلة.
وهو مروي عن النخعي [1] وابن سيرين [2].
وهو أحد الوجهين عند الشافعية [3]، بل صححه بعضهم.
قال النووي قي «التييات» [4]: «ويستحب التعوذ في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا». وهو رواية عن الإمام أحمد [5]. واختاره ابن حزم في

[1] انظر «المحرر الوجيز» 1: 48، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 86.
[2] أخرجه عن ابن سيرين عبد الرزاق في الصلاة - باب متى يستعيذ - حديث 2591، وانظر «المحلي» 3: 249.
[3] انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «المجموع» 3: 322 - 326.
[4] ص 65.
[5] انظر «المسائل الفقهية» ص 3/ 115 - 116، «زاد المعاد» 1: 241 - 242.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست