responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 61
الشافعي [1]، وقول مالك في قيام الليل [2].
وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة [3].
وهو اختيار الشافعي في «الإملاء» [4] قال: «يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر».
وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب الشافعي [5].
قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهرسواء، هما حسنان» [6].
والصحيح من أقوال أهل العلم، الإسرار بها، وعدم الجهر، إلا لحاجة كتعليم ونحوه.
قال السرخسي [7]: «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولوكان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا ...».

[1] انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «تفسير ابن كثير» 1: 32.
[2] انظر «النشر» 1: 254.
[3] أخرجه عن أبي هريرة - الشافعي - في «الأم» 1: 107، والبيهقي في الصلاة - الجهر بالتعوذ والإسرار به من طريق الشافعي 2: 36، وانظر «المهذب» 1: 79، «مجموع الفتاوى» 22: 405.
[4] انظر «المجموع» 3: 324، «تفسير ابن كثير» 1: 32، «النشر» 1: 253 - 254.
[5] انظر «الأم» 1: 107، «المجموع» للنووي 3: 324، «تفسير ابن كثير» 1: 32، «النشر» 1: 253.
[6] انظر «المجموع» 3: 326.
[7] في «المبسوط» 1: 13.
نام کتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست