نام کتاب : العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين جلد : 1 صفحه : 138
إِلَيْهَا» [1]. فَبَيَّنَ - صلى الله عليه وسلم - أن الصفاتِ الكاشفةَ تقومُ مقامَ النظرِ؛ لأنها تُعَيِّنُ الموصوفَ. وهذا دليلٌ واضحٌ لِمَا ذَهَبَ إليه جمهورُ العلماءِ من السلفِ في الحيواناتِ إذا بُيِّنَتْ صفاتُها؛ لأن الوصفَ يَجْعَلُهَا كالمرئيةِ ويضبُطها. خلافًا للإمامِ أبي حنيفةَ (رحمه الله) الذي مَنَعَ السَّلَمَ في الحيواناتِ بناءً على أنها لا تنضبطُ صفاتُها [2]. ومما يؤيد السَّلَمَ فيها - خلافًا للإمامِ أبِي حنيفةَ (رحمه الله): ما ثَبَتَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه اسْتَسْلَفَ بَكْرًا وَرَدَّ رباعيا [3]، وكما دَلَّتْ عليه هذه النصوصُ.
قال بعضُ العلماءِ: ويؤخذُ من هذه القصةِ أيضًا جوازُ النسخِ قبلَ التمكنِ من الفعلِ؛ لأن قولَه: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} نكرةٌ في سياقِ الإثباتِ، والنكرةُ في سياقِ الإثباتِ إطلاقٌ، فلو ذَبَحُوا أَيَّ بقرةٍ كانت لَصَدَقَتْ باسمِ تلك البقرةِ المطلقةِ، وَلأَجْزَأَتْهُمْ، ولَمَّا شَدَّدُوا نَسَخَ اللَّهُ الاكتفاءَ ببقرةٍ مجردةٍ أَيَّةً كانت إلى بقرةٍ موصوفةٍ بصفاتٍ منعوتةٍ بنعوتٍ كثيرةٍ شديدةٍ. ومن هنا قال بعضُ العلماءِ [4]: هذه من الأدلةِ على النسخِ قبلَ التمكنِ من الفعلِ. وقال بعضُ العلماءِ: هذا لا يصلحُ مِثَالاً للنسخِ قبلَ التمكنِ من الفعلِ؛ لأن هذا [1] أخرجه البخاري في النكاح، باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، حديث رقم: (5240 - 5241)، (9/ 338)، بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». واللفظ الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو لفظ الحديث عند الطبراني في الكبير، رقم: (10247)، (10/ 173) مع اختلاف يسير. [2] انظر: بدائع الصنائع (5/ 209)، القرطبي (1/ 453). [3] مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، حديث رقم: (1600)، (3/ 1224). [4] انظر: القرطبي (1/ 448)، البحر المحيط (1/ 258).
نام کتاب : العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين جلد : 1 صفحه : 138