responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 148
حياتِها فَاللَّهُ (جل وعلا) أَمَرَهُمْ أن يذبحوها حتى تكونَ مَيِّتَةً، وأن يأخذُوا قطعةً ميتةً منها لا حياةَ فيها فيضربوا بها هذا القتيلَ فَيَحْيَا. فَضَرْبُهُ بهذه القطعةِ الميتةِ من هذه البقرةِ المذبوحةِ كان سببًا لوجودِ الحياةِ فيه. وهذا السببُ لا مناسبةَ ببنَه وبينَ المُسَبَّبِ [1]، فدلَّ على أن خالقَ السماواتِ والأرضِ يفعلُ ما يشاءُ كيف يشاءُ، وَيُرَتِّبُ ما شاءَ من المُسَبَّباتِ على ما شاءَ من الأسبابِ باختيارِه وقدرتِه ومشيئتِه، ولو لم تكن هناك مناسبةٌ بين السببِ ومُسَبَّبِهِ.
أَخَذَ مَالِكٌ (رحمه الله) دونَ عامةِ العلماءِ من هذه الآيةِ حُكْمًا، وهو أنه يُثْبِتُ القَسَامةَ [2]. بقولِ المقتولِ: «دَمِي عِنْدَ فُلاَنٍ» [3]؛ لأن هذا القتيلَ لَمَّا حَيِيَ أخبرهم أن قاتلَه فلانٌ، وَعَمِلُوا بقولِه، قال مَالِكٌ: فَعَمَلُهُمْ بقولِه الذي دَلَّ عليه القرآنُ دليلٌ على أن مَنْ قَالَ:

[1] سئل الشيخ (رحمه الله) عن مدى تعلق قوله تعالى: {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ} [البقرة: آية 60] بما ذُكر من أن الله (تعالى) يسبب ما شاء على ما شاء من الأسباب، ولو لم تكن بين السبب والمُسَبَّب مناسبة.
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: ضَرْب الحجر بالعصا في هذا المقام شبيه بضرب القتيل بالجزء من هذه البقرة؛ لأن ضرب الحجر بالعصا لا يجعل الماء في الحَجَر، بل الماء إنما يخلقه الله بقدرته، كما أن ضَرب القتيل بالجزء من البقرة لا يجعله يحيا، ولكن الله أحياه، ورتب ما شاء من الأسباب على ما شاء، وقد أجاد من قال:
ألم تر أن الله قال لمريم ... وهزي إليك الجذع يسَّاقط الرطب
ولو شاء أن تجنيه من غير هزِّه ... جنته ولكن كل شيء له سبب
[2] هي حلف مُعَيَّن عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي. انظر: القاموس الفقهي ص303.
[3] انظر: القرطبي (1/ 457)، أضواء البيان (3/ 563).
نام کتاب : العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست