نام کتاب : التقييد الكبير نویسنده : البسيلي جلد : 1 صفحه : 388
قال: واحتج بها أبو حنيفة وأصحابه على أنه لا يقضى بالشاهد واليمن؛ لأنه قسَّمَ أنواع الشهادة، ولم يذكر اليمن.
وأجيب بوجهين:
الأول: أن الحكم هنا باليمن، والشاهد إنما هو مرجح جَنَبة المُدَعىِّ.
الثاني: أنهم يقضون بالنكول، وليس له في القرآن ذكر فدلّ على أن الآية إنما سيقت لبيان ما يَسْتَقِل به الحكم في الشهادة لا لبيان كل ما يوجب الحكم.
وأجيب أيضا: بأن هذا حالة التحمل هو حينئذ مأمور بأن يُشْهدَ رجلين أو رجلًا وامرأتين، وانما اليمن حالة الآداء، والحكم بذلك الحق، وهو راجع للأول.
نام کتاب : التقييد الكبير نویسنده : البسيلي جلد : 1 صفحه : 388