نام کتاب : التقييد الكبير نویسنده : البسيلي جلد : 1 صفحه : 395
الذي يأتي للحاكم، وهذا أمر انبنى عليه الشرع وعُمِلَ به في كل دين، ومن أمثال العرب: في بَيْتِه يؤتَى الحَكَم،. انتهى.
يقال له: هذا إنما هو إذا قلنا: المراد به الأداء لا تحمل الشهادة، وأنت اخترت أن المراد به التحمل.
ابن العربي: قال علماؤنا: هذا في الدعاء لها، فأمّا من عنده شهادة.
لم يعلم بها مستحقها:
فقال قوم: أداؤها ندب لقوله: (ولا يأب) ففرض الأداء عند الدعاء فإذا لم يدع كانت ندبًا. يريد من دليل الخطاب، ويكون ندبًا لقوله عليه السلام: " خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها ".
والصحيح عندي أن أداءها فرض لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم
نام کتاب : التقييد الكبير نویسنده : البسيلي جلد : 1 صفحه : 395