responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الموضوعي 2 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 159
حتى لا يكون عقبة في طريق الناس، ليحيوا حياة العفة والطهر بزواج سعيد لا مشقة فيه.
ومن المعروف أن كثيرًا من المشكلات الاجتماعية في عالمنا الإسلامي سببها مغالاة الكثير من الناس في المهور، ومع أن المهر حق واجب على الزوج إلا أن الله سماه نحلة -أي: عطية وهبة وهدية- فقال: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وجعل من حق المرأة أن تتنازل عن جزء منه لزوجها فقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (النساء: 4).
وما دام حقًّا لها فهو دين تطالب بها، ومن حقها ألا تنتقل إلى بيت الزوج حتى يؤدي لها ما تم الاتفاق عليه في مقدم الصداق، والمؤخر منه يبقى في ذمة الزوج تستوفيه في أقرب الأجلين الطلاق أو موت الزوج، فإن طلقها قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب لها نصف المهر إن كان قد سمى مهرًا، وإلا وجبت لها متعة بقدر وسع الزوج ويساره أو عدم يساره.
اقرءوا في هذا قول الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (البقرة: 236، 237).
فإذا ما ساق لها مهرها وعقد عليها ودخل بها وجبت عليه النفقة لها، مِن مأكل ومشرب وملبس ومسكن وما إلى ذلك، ما ييسر للناس حياة كريمة بقدر طاقة الزوج. قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (الطلاق: 7).

نام کتاب : التفسير الموضوعي 2 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست