responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الموضوعي 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 201
وقد وضع الإسلام للمحارِب الباغي أنواعًا من العقوبات: القتل، الصلب، تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، النفي من الأرض. كما وضع للسارق عقوبة قطع اليد، وهذه العقوبات تعتبر بحق رادعة زاجرة، تقتلع الشر من جذوره، وتقضي على الجريمة في مهدها، وتجعل الناس في أمن وطمأنينة واستقرار.
وأعداء الإنسانية يستعظمون قتل القاتل، وقطع يد السارق، ويزعمون أن هؤلاء المجرمين ينبغي أن يحظوا بعطف المجتمع؛ لأنهم مرضى بمرض نفساني، وأن هذه العقوبات الصارمة لا تليق بمجتمع متحضر، يسعى لحياة سعيدة كريمة.
إنهم يرحمون المجرم من المجتمع، ولا يرحمون المجتمع من المجرم، هذا المجرم الأثيم الذي سلب الناس أمنهم واستقرارهم، وأقلق مضاجعهم، وجعلهم مهددين بين كل لحظة ولحظة في الأنفس والأموال والأرواح، ولقد كان من أثر هذه النظريات التي لا تستند على عقل ولا منطق سليم، أن أصبح في كثير من البلاد عصابات للقتل وسفك الدماء، وسلب الأموال، وزادت الجرائم واختل الأمن، وفسد المجتمع، وأصبحت السجون ممتلئة بالمجرمين وقطاع الطريق.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

نام کتاب : التفسير الموضوعي 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست