بتطهير جميع البدن، والقصد منه التنظيف، وتجديد الحيوية وإثارة النشاط؛ لأن عملية الجنابة تؤثر في جميع أجزاء الجسد، فتزال آثارها بالاغتسال.
والحكمة في الاغتسال: حِل ما كان ممتنعًا قبله، والثواب بفعله تقربًا إلى الله تعالى.
إزالة النجاسة:
النجاسة ضد الطهارة، وتنقسم النجاسة إلى قسمين: حقيقية، وحكمية، فالنجاسة الحقيقية هي: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخِّص، والنجاسة الحقيقية أنواع؛ إما مغلظة أو مخففة، وإما جامدة أو مائعة، وإما مرئية وغير مرئية.
وأما حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنها، عن الثوب والبدن والمكان للمصلي فواجب؛ لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (المدثر: 4).
والنجاسة الحكمية هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء، والحدث الأكبر الذي يزول بالغُسل.
الطهارة القلبية:
قال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، طهارة الثياب كناية في الاستعمال العربي عن طهارة القلب والخُلق والفعل، وكذلك طهارة الذات التي تحتويها الثياب، وكل ما يُلم بها أو يمسها.
حكمة مشروعية الطهارة:
للطهارة أهمية كبرى في الإسلام سواء أكانت حقيقية، وهي طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسة، أم طهارة حكمية، وهي طهارة أعضاء الوضوء من