وإذا كان المجمع القانوني الدولي يرى أنّ العقوبة الصالحة هي التي تكافح الجريمة، فيكفينا هذا شهادة للقرآن الكريمة الذي قضى على الجريمة بما شرعه من عقاب، واستبدل بالسوط أمانًا.
شروط العقوبة:
يجب أن تتوافر في كل عقوبة الشروط الآتية:
1 - أن تكون شرعية نصّ عليها من كتاب أو سنة أو إجماع، أو نصت عليها السلطة مراعاة للمصلحة، وعدم التعارض مع النصِّ، قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (المائدة: 49).
2 - أن تكون العقوبة عامّة في الحدود، يستوي فيها سائر الناس، لا فرق بين شريف ووضيع، وذي حصانة وغيره، قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (المائدة: 38).
وفي الحديث ((لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)) البخاري شرح (فتح الباري).
3 - أن تكون العقوبة شخصية، لا تقع إلّا على الجاني، قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الإسراء: 15).
4 - أن تكون كافية للتأديب والإصلاح والزجر، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (النور: 2)، وذلك أنّ مائة جلدة كافية لتأديب الزاني الأعزب، وكافية كذلك لإصلاحه، وأن عدم