responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الموضوعي 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 288
الإجارة نوع من البيع:
والإجارة نوع من البيع؛ لأنها تمليكٌ من كل واحد منهما لصاحبه، فهي بيع المنافع، والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت، وتضمن باليد والائتلاف، ويكون عوضها عَيْنًا ودَيْنًا، وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم؛ كالصرف والسّلَم، إذا ثبت هذا فإنها تنعقد بلفظ الإجارة والقِراء؛ لأنهما موضوعان لها.
وهل الإجارة تنعقد بلفظ البيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: تنعقد به؛ لأنها بيع، فانعقدت بلفظه كالصرف.
والثاني: لا تنعقد به؛ لأن فيها معنًى خاصًّا، فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى؛ ولأن الإجارة تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع إضافة واحدة، فاحتيج إلى لفظٍ يعرف ويفرّق بينهما؛ كالعقود المتباينة؛ ولأنه عقد يخالف البيعَ في الحكم والاسم، فأشبه النكاح، ولا تصح الإجارة إلّا من جائز التصرف؛ لأنه عقد تمليك في الحياة، فأشبه البيع، وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة، فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجر كاملةً في وقت العقد، إلّا أن يشترط أجلًا.
الرهن:
الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن، أي: راكد، ونعمة راهنة: أي: ثابتة دائمة، وقيل: هو من الحبس، قال الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (المدثر: 38)، والرهن في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدَّيْن؛ ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممن هو عليه.

نام کتاب : التفسير الموضوعي 1 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست