نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق جلد : 1 صفحه : 198
وَلَهُ أَسْلَمَ: استسلم وانقاد أهل السّماوات طوعا، وأهل الأرض بعضهم كرها، إمّا لخوف السّيف أو عند المعاينة [1] .
93 إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ: كان لحوم الإبل أحبّ الطّعام إلى يعقوب، فنذر إن شفاه الله من عرق النّساء [2] أن لا يأكلها [3] .
وتحريم الحلال جائز وموجبة الكفّارة [4] [إذا....... [1] نقله البغوي في تفسيره: 1/ 323 عن الحسن رضي الله عنه.
وفي كتاب وضح البرهان: 1/ 250: «إما من خوف السيف في حالة الاختيار، أو لدى المعاينة عند الاضطرار» . [2] النّسا: بوزن العصا عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ.
النهاية: 5/ 51، واللسان: 15/ 321 (نسا) . [.....] [3] أخرج- نحوه- الإمام أحمد في مسنده: 1/ 274، والإمام البخاري في التاريخ الكبير:
2/ 114، والترمذي في سننه: 5/ 294، كتاب التفسير، باب «ومن سورة الرعد» رقم 3117، والطبري في تفسيره: (7/ 14، 15) ، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 396، والطبراني في المعجم الكبير: 12/ 246 رقم (13012) - كلهم- عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: 3/ 263 وزاد نسبته إلى ابن عباس أيضا.
وأخرجه الطبري- أيضا- عن الحسن، وعبد الله بن كثير، وعطاء بن أبي رباح. ورجح الطبري هذا القول لأنّ اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمها، كما كان عليه من ذلك أوائلها.
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: 3/ 217: «وظاهر الأحاديث والتفاسير في هذا الأمر أن يعقوب- عليه السلام- حرّم لحوم الإبل وألبانها وهو يحبها تقربا إلى الله بذلك، إذ ترك الترفه والتنعم من القرب، وهذا هو الزهد في الدنيا ... » . [4] جعل المؤلف- رحمه الله- التحريم هنا بمنزلة اليمين فلزم أن يكفّر إذا حنث.
وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: 2/ 19.
وقال الجصاص في أحكام القرآن: 3/ 465 عند تفسيره لقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ قال: «ومن الناس من يقول لا فرق بين التحريم واليمين، لأن اليمين تحريم للمحلوف عليه والتحريم أيضا يمين وهذا عند أصحابنا يختلف في وجه ويتفق في وجه فالوجه الذي يوافق اليمين فيه التحريم أن الحنث فيهما يوجب كفارة اليمين.
والوجه الذي يختلفان فيه أنه لو حلف أنه لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث، ولو قال: قد حرمت هذا الرغيف على نفسي فأكل منه اليسير حنث ولزمته الكفارة، لأنهم شبهوا تحريمه الرغيف على نفسه بمنزلة قوله: «والله لا أكلت من هذا الرغيف شيئا تشبيها له بسائر ما حرمه الله من الميتة والدم أنه اقتضى تحريم القليل منه والكثير» .
وانظر أحكام القرآن للكيا الهراس: (2/ 38، 39) ، وأحكام القرآن لابن العربي:
1/ 283، وتفسير القرطبي: 4/ 135.
نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق جلد : 1 صفحه : 198