نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق جلد : 1 صفحه : 234
فيه حلائل أبناء الرّضاع [1] .
24 وَالْمُحْصَناتُ: أحصن فهو محصن، مثل: أسهب فهو مسهب، وألفج فهو ملفج [2] .
ومعنى أحصن [3] : دخل في الحصن، مثل أحزن وأسهل وأسلم، وإن كان متعديا فإدخال النّفس في الحصن [4] . والاتفاق على النّصب [5] في هذا الموضع للاتفاق على أنهنّ ذوات الأزواج وأنّهن محرّمات [6] . [1] تفسير الطبريّ: 8/ 149، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: 3/ 555: «وحرمت حليلة الابن من الرضاع- وإن لم يكن للصلب- بالإجماع المستند إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» اهـ.
ينظر الحديث في صحيح الإمام البخاري: 6/ 125، كتاب النكاح، باب «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» .
وصحيح الإمام مسلم: 3/ 1068، كتاب النكاح، باب «ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ، حديث رقم (1444) . [2] في تهذيب اللّغة: 6/ 136 عن ابن الأعرابي قال: «كلام العرب كله على «أفعل» فهو «مفعل» إلّا ثلاثة أحرف: أسهب فهو مسهب، وأحصن الرجل فهو محصن، وألفج فهو ملفج: إذا أعدم» .
وزاد ابن سيده في المحكم: (3/ 110، 111) عن ابن الأعرابي: «وأسهم فهو مسهم» .
وانظر اللسان: 13/ 120 (حصن) ، والدر المصون: 3/ 646. [3] عبارة المؤلف رحمه الله في كتابه وضح البرهان: 1/ 280: «وللإحصان معنيان: لازم ومتعد. لازم على معنى الدخول في الحصن، مثل: أسهل وأحزن وأسلم وأمن.
والمتعدي على معنى إدخال النفس في الحصن» . [4] في «ج» : فإدخال النفس الحصن. [5] السبعة لابن مجاهد: 230.
وقال أبو علي الفارسي في الحجة: 3/ 146: «ولم يختلف أحد من القراء في هذه وحدها أنها بفتح الصاد ... » .
وانظر الكشف لمكي: 1/ 384، والدر المصون: 3/ 645. [6] في وضح البرهان: 1/ 280: «فإنهن محرمات على غير الأزواج» .
وانظر تفسير الطبري: 8/ 165، ومعاني القرآن للنحاس: 2/ 56، والمحرر الوجيز:
4/ 6، وتفسير القرطبي: 5/ 121، وتفسير ابن كثير: 2/ 223.
نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق جلد : 1 صفحه : 234