نام کتاب : الشيخ عز الدين بن عبد السلام - سلطان العلماء وبائع الأمراء نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 67
- قاعدة: وأما مصالح الدنيا وأسبابها، ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته، ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحها ومرجوحها، فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن المسرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك، وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها.
- الإمام والحكم: إذ أتلف شيئاً من النفوس أو الأموال في تصرفها للمصالح فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما لأنها لما تصرفا للمسلمين صار كأن المسلمين هم المتلفون ولأن ذلك يكثر في حقهما فيتضررون به ويتضرر عواقلهما ..
- ويرى ابن عبد السلام: أن من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحهما على مفاسدها؛ وجوب إجارة رسل الكفار مع كفرهم، لمصلحة ما يتعلق بالرسالة من المصالحة الخاصة والعامة، ولعل ابن عبد السلام يكون - بهذه القاعدة الأخيرة، قد أشار إلى مبدأ حصانة وحرمة السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين وهو مبدأ استقر عليه القانون الدولي المعاصر [1].
هذه بعض الخطوط العريضة فيما يتعلق في جهد الشيخ عز الدين في تطوير قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية. [1] المصدر نفسه (13/ 391).
نام کتاب : الشيخ عز الدين بن عبد السلام - سلطان العلماء وبائع الأمراء نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 67