نام کتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة نویسنده : الوادعي، مقبل بن هادي جلد : 1 صفحه : 187
4 - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي قيس عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لو أن رجلاً اطلع في دار قوم من كوة فرمي بنواة ففقأت عينه لبطلت».
وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن.
63 - مسألة اقتناء الكلب
1 - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان».
2 - حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال: ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من اقتنى كلباً إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان».
3 - حدثنا عفان عن سليم بن حيان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من اتخذ كلباً ليس بكلب زرع ولا صيد ولا ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط».
4 - حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «من اقتنى كلباً لا يغن عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله كل يوم قيراط»، فقيل له: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: أي ورب هذا المسجد.
5 - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب قنص أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط».
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذه.
نام کتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة نویسنده : الوادعي، مقبل بن هادي جلد : 1 صفحه : 187