نام کتاب : سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين نویسنده : الندوي، سليمان جلد : 1 صفحه : 236
فقالت عائشة (ض): ((أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف)) [1] وروي عن ابن عباس (ض) أن هذا الإذن نسخه قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10] لكن ظاهر الآية يدل على أن مستحقي هذا العقاب هم أولئك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، تقول عائشة (ض): إن الآية الأولى التي فيها إذن بالأكل هي لولاة الأيتام إذا كانوا فقراء، فإنهم يأكلون منه مكان قيامهم عليهم بالمعروف، فإن كان ولاة الأيتام من الموسرين فلا يجوز لهم أن يأخذوا منه شيئا، مكان قيامه عليهم، وإن كانوا فقراء فلهم ذلك.
6 - آية نشوز الزوج: قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128].
فالرجوع إلى الصلح لدفع الغضب وإزالة سوء التفاهم أمر طبيعي، إذن ما فائدة هذا الحكم؟ تجيب عائشة (ض) عن هذا السؤال قائلة: ((الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول له:
أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ})) [2].
7 - الآيات التي تدل على الخوف أو فيها ذكر المشاهد المفزعة والمناظر المرعبة، يربطها المفسرون بالقيامة، لكن الصحابة الكرام بموجب معرفتهم بمجمل سائر الآيات القرآنية، كان بإمكانهم أن يحددوا مفهوم الآية على أكمل وجه وأحسن طريق، مثلا قوله تعالى: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10] يقول عبد الله بن مسعود (ض) في تفسير هذه الآية وسبب نزولها: ((إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عليهم بسنين كسني يوسف، [1] صحيح البخاري كتاب البيوع برقم 2212، كتاب الوصايا برقم 2765، كتاب التفسير برقم 4575 ومسلم في صحيحه كتاب التفسير برقم 3019. [2] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم والغضب رقم 2450 وكتاب الصلح برقم 2694 وكتاب تفسير القرآن برقم 4601 وكتاب النكاح برقم 5206، ومسلم في صحيحه كتاب التفسير برقم 2021.
نام کتاب : سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين نویسنده : الندوي، سليمان جلد : 1 صفحه : 236