responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي نویسنده : أبو القاسم سعد الله    جلد : 1  صفحه : 121
4 - رأيه في المرأة (*)
إنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للأجنبي سوى باطن كفيها وما تحت الكعبين من قدميها، وأما الوجه فإنه وإن لم يكن عورة في حق الصلاة وفي حق النظر إليه إن أمن الشهوة - فإنه تمنع المرأة الشابة من كشفه بين الأجانب دفعا للفتنة وحسما لمادة الفساد والشر. وحكم المس في ذلك أغلظ.
قال في مختارات النوازل (ولا يمس وجهها وكفيها وإن يأمن من الشهوة لعدم الضرورة فيه إن كانت شابة لأن حكم المس أغلظ من حكم النظر. ولهذا لم تثبت به حرمة المصاهرة).
وإذا عرف هذا فلا يحل لامرأة تؤمن بل وإن كانت عجوزا فانية أن تكشف عضديها وذراعيها وما أشبه ذلك لأجنبي أصلا.
وأما مؤاخاة المرأة في الله بهذا الغرض المحرم فإنها من كبائر المعاصي. فإن اعتقدها مع ذلك قربة كما يقع من كثير من الدراويش المتقشفة، فإنه يصير بذلك كافرا مرتدا لاستحلاله الحرام القطعي، فإن حرمة النظر إلى موضع الزينة من الأجنبية من الأمور القطعية الثابتة بقوله تعالى: {ولا يبدين زيتهن} الآية. وعلى ذلك إجماع الأمة وهو من ضروريات الدين. ومن استحل الحرام القطعي الذي يعلمه كل أحد من أهل الإسلام فإنه يصير كافرا.

(*) المخطوط رقم 9732 بالمكتبة الوطنية - تونس.
نام کتاب : رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي نویسنده : أبو القاسم سعد الله    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست