responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي نویسنده : أبو القاسم سعد الله    جلد : 1  صفحه : 89
في نفس النهج الذي سلكه في كتابه (السعي المحمود) عندما دعا إلى التجديد والتطور في المسائل التي لم تعرض للقدماء والتي يحتاجها المجتمع الإسلامي الجديد.
ولابن العنابي رأي جدير بالتأمل نجده في إجابته على السؤال الثالث. ذلك أنه يرى أنه لا يجوز للمرأة الشابة أن تكشف وجهها للأجنبي كما لا يجوز لها أن تكشف له أكثر من باطن كفيها وما تحت الكعبين من قدميها. وإذا كان هذا رأيه في حكم النظر فأحرى أن يكون أشد محافظة في حكم المس. وهذا نص عبارته (لا يجوز للمرأة أن تكشف للأجنبي سوى باطن كفيها وما تحت الكعبين من قدميها. وأما الوجه فإنه وإن لم يكن عورة في حق الصلاة وحق النظر إليه، إن أمن الشهوة، فإنه تمنع المرأة الشابة من كشفه بين الأجانب دفعا للفتنة وحسما لمادة الفساد والشر، وحكم المس في ذلك أغلظ). وبعد أن استدل لرأيه السابق من بعض الكتب زاد رأيه مبالغة فقال إنه لا يجوز للمرأة (وإن كانت عجوزا فانية) أن تكشف للأجنبي عن (عضديها وذراعيها وما أشبه ذلك).
أما المؤاخاة بين المرأة والرجل الأجنبي في الله فقد وقف منها ابن العنابي موقفا صارما، ولم يعد في ذلك لأي موقف سابق للأقدمين بل اندفع يبدي رأيه الشخصي في الموضوع قائلا إنها (من كبائر المعاصي) وفصل الرأي في فاعلها فقال إن آخى الرجل المرأة معتقدا أن ذلك قربة (كما يقع من كثير من الدراويش المتقشفة) فهو كافر لأن هذا الرجل قد استحل حراما قطعيا، مستدلا بالآية الكريمة: {ولا يبدين زينتهن} ومعللا بأن إجماع المسلمين منعقد على ذلك. هذا إذا كان فاعله واعيا عاقلا. أما إذا كان فاعل الحرام القطعي (مؤاخاة المرأة) جاهلا أو غبيا فإنه يزجر ويشهر بعمله. فإذا تمادى في عمله فقد طالب ابن العنابي (أمراء الإسلام) بقتله لأنه في نظره زنديق ظاهر الزندقة. (والزنديق إذا أخذ قبل التوبة قتل ولا تقبل له توبة).
وقد خرج ابن العنابي عن موضوعه الأصلي ليحمل حملة كبيرة على من يسميهم تارة (بالزنادقة) وتارة (بالدراويش المتقشفة). فقد اعتبر عمل هؤلاء من

نام کتاب : رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي نویسنده : أبو القاسم سعد الله    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست