مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس
نویسنده :
النباهي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
205
ابْن لبَابَة لَا يُجِيز الشَّهَادَة على الْخط فِي شَيْء من الْأَشْيَاء، اسْتمرّ على ذَلِك إِلَى أَن مَاتَ. وَهُوَ أحوط لحوالة الزَّمَان وَفَسَاد أَهله. وَشَهَادَة الْأَحْيَاء رُبمَا دَخَلتهَا الدواخل؛ فَكيف بِشَهَادَة الْمَوْتَى؟ وَفِي كتاب القَاضِي أبي الْأَصْبَغ بن سهل، وَقد قدر مسَائِل من هَذَا النَّوْع، وَقَالَ: من ضعف أَمر الْخط وَضعف الشَّهَادَة، أَن رجلا، لَو قَالَ، وَهُوَ قَائِم صَحِيح {هَذَا خطي} وَلست أذكر الْقِصَّة وَلَا أحفظ الْمَعْنى الَّذِي كتبت خطي فِيهِ {لما كَانَت شَهَادَة وَلَا جَازَت جَوَاز الْعلم وَالْقَبُول، فَكيف يأتى رجل إِلَى خطّ غَيره، وَيشْهد عَلَيْهِ، وَيقطع إِنَّه كِتَابه وَعَمله؛ فيمضي ذَلِك وَينفذ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْدِي: لَا أَقُول بِغَيْرِهِ، وَلَا أعتقد سواهُ؛ وَهُوَ دَلِيل الْمُدَوَّنَة وَغَيرهَا. ثمَّ قَالَ: لَا كنى أذهب إِلَى جَوَاز ذَلِك فِي الأحباس خَاصَّة، على مَا اتّفق عَلَيْهِ شُيُوخنَا رَحِمهم الله} اتبَاعا لَهُم، واقتداء بهم، واستحساناً لما درجت عَلَيْهِ جَمَاعَتهمْ، وَقضى بِهِ قضاتهم، وانعقدت بِهِ سجلاتهم. وَحسب الْمُجْتَهد منا اتِّبَاع السّلف؛ فقد أَجَازُوا غير مَا شَيْء على الِاسْتِحْسَان وَأخذُوا بِهِ بِالتَّخْفِيفِ؛ وَمَا أَجمعُوا على ذَلِك فِي الأحباس إِلَّا حيطة عَلَيْهَا، وتحصيناً أَن تحال عَن أحوالها، وَتغَير عَن سَبِيلهَا، واتباعاً لمَالِك وَأَصْحَابه فِي الْمَنْع من بيعهَا، والمناقلة بهَا، والمعاوضة فِيهَا، وَإِن خربَتْ، وَذهب الِانْتِفَاع بهَا. وَاحْتج ببقائها بِالْمَدِينَةِ خراباً، لَا تحال عَن وجوهها الَّتِي اثبتت فِيهَا؛ فَظَاهر اختيارهم هَذَا، على مَا ذكره ابْن سهل، يمْنَع من تَجْوِيز الشَّهَادَة على الْخط فِي التقية وَشبههَا، مِمَّا فِيهِ توهينها ونقضها؛ فَلَا يجوز إِذا الْعَمَل بِهِ، وَلَا يسوغ القَوْل بذلك، إِلَّا لمن اعْتقد جَوَاز الشَّهَادَة على الْخط مُطلقًا، وَلم يخص شَيْئا من شَيْء لَا حبسا وَلَا غَيره، وَخَالف مَا اتّفق عَلَيْهِ الشُّيُوخ، وَجرى بِهِ الْعَمَل. وَأما من ذهب مَذْهَبهم بتخصيص الأحباس بهَا، فَلَا يَصح لَهُ القَوْل بذلك فِي التقية، وَلَا فِي غَيرهَا. وَالله الْمُسْتَعَان {وَقد شافهت فِي ذَلِك بعض من لقِيت من الْعلمَاء؛ فَأَخْبرنِي أَن اخْتِيَاره إبِْطَال التقية، وَأَنه شَاهد الْقُضَاة بذلك. وَمن أَحْكَام ابْن جرير: قَالَ ابْن زرب: الشَّهَادَة على الْخط جَائِزَة فِي مَذْهَب مَالك رَحمَه الله} فِي جَمِيع الْأَشْيَاء. وَالَّذِي جرى بِهِ الْعَمَل،
نام کتاب :
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس
نویسنده :
النباهي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
205
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir