مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس
نویسنده :
النباهي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
6
الْأَيَامَى من الاكفاء، إِذا عدم الْأَوْلِيَاء وأردن التَّزْوِيج. وَالسَّابِع: إِقَامَة الْحُدُود؛ فَإِن كَانَت من حُقُوق الله تَعَالَى، تفرد بإقامتها، إِمَّا بِإِقْرَار يتَّصل بِإِقَامَة الْحَد، وَإِمَّا بِبَيِّنَة أَو ظُهُور حمل من غير زوج؛ وَإِن كَانَت من حُقُوق الأدميين، فبطلب مستحقها. وَالثَّامِن: النّظر فِي الْمصَالح الْعَامَّة، من كف التَّعَدِّي فِي الطرقات والأفنية. وَإِخْرَاج مَالا يسْتَحق من الأجنحة والأفنية. وَالتَّاسِع: تصفى الشُّهُود، وتفقد الْأُمَنَاء، وَاخْتِيَار من يرتضيه لذَلِك. والعاشر: وُجُوه التَّسْوِيَة فِي الحكم بَين القوى والضعيف، وتوخي الْعدْل بَين الشريف والمشروف. وَمن الْإِكْمَال: لجمهور الْعلمَاء أَن للقضاة إِقَامَة الْحُدُود، وَالنَّظَر فِي جَمِيع الْأَشْيَاء، من إِقَامَة الْحُقُوق، وتغيير الْمَنَاكِير، وَالنَّظَر فِي الْمصَالح، قَامَ بذلك قَائِم، أَو اخْتصَّ بِحَق الله. وَحكمه عِنْدهم حكم الْوَصِيّ الْمُطلق الْيَد فِي كل شَيْء، إِلَّا مَا يخْتَص بضبط الْبَيْضَة من إعداد الجيوش، وجباية الْخراج. وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي هَل من نظره مَال الصَّدقَات، والتقديم للْجمع والأعياد، أم لَا، إِذا لم يكن على هَذَا وُلَاة مخصصون من السلطنة، على قَوْلَيْنِ؛ إِلَّا يَخْتَلِفُونَ، إِذا كَانَت هَذِه مُخْتَصَّة بِولَايَة من قبل السلطنة، أَنه لَا نظر لَهُ فِيهَا. وَذهب أَبُو حنيفَة أَنه لَا نظر لَهُ فِي إِقَامَة حد، وَلَا فِي مصلحَة، إِلَّا لطَالب مخاصم، وَلَا تَنْطَلِق يَده إِلَّا على مَا أذن لَهُ فِيهِ، وَحكمه حكم الْوَكِيل الْخَاص. وَمن كتاب الْإِعْلَام بنوازل الْأَحْكَام: خطة الْقَضَاء من أعظم الخطط قدرا، وأجلها خطراً، لَا سِيمَا إِذا اجْتمعت إِلَيْهَا الصَّلَاة. وعَلى القَاضِي مدَار الْأَحْكَام، وَإِلَيْهِ النّظر فِي جَمِيع وُجُوه الْقَضَاء.
فصل
وكل من ولى الحكم بَين الْمُسلمين، من أَمِير، أَو قَاض، أَو صَاحب شرطة، مسلط الْيَد. وكل مَا كَانَ فِي عقوبتهم من موت، وَكَانَ فِي حد من حُدُود الله تَعَالَى، وأدب لحق، فَهُوَ هدر؛ وَمَا أَتَى من ظلم بَين، مَشْهُور، مُعْتَمد، فَعَلَيهِ الْعود فِي عمده، وَالْعقل فِي خطائه. وَكَذَلِكَ مَا تعمد من إِتْلَاف مَال بِغَيْر حق، وَلَا شُبْهَة، فَذَلِك فِي مَاله، يَأْخُذ بِهِ الْمَظْلُوم إِن شَاءَ مِنْهُ، أَو من الْمَحْكُوم لَهُ بِهِ. من كتاب الِاسْتِغْنَاء لِابْنِ عبد الغفور. وَفِي الْمقنع: قَالَ سَحْنُون: وَإِذا قضى القَاضِي
نام کتاب :
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس
نویسنده :
النباهي، أبو الحسن
جلد :
1
صفحه :
6
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir