الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.
الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته.
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.
فالدرجتان الأوليان مشروعتان, والثالثة موضع اجتهاد, الرابعة محرمة1 ا. هـ.
ومن فقه إنكار المنكر أنه ينبغي للآمر بالمعروف أن يأمر في السر إن كان مستطيعا ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة2.
قال الإمام الشافعي رحمه الله:
تعمدني بنصحك في انفرادي ... وجنبني النصيحة في الجماعة
فإن النصح بين الناس نوع ... من التوبيخ لا أرضى استماعه
وإن خالفتني وعصيت أمري ... فلا تجزع إذا لم تلق طاعة3
وذلك مع كافة أصناف المحتسب عليهم ويزداد الأمر وجوبا مع ولاة الأمر.
ولقد استوعب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه القواعد جيدا لذلك نجده في الرسالة نفسها التي قرر فيها هذه القاعدة الأصولية التي ذكرناها في بداية المطلب يبين فقه إنكار المنكر على ولي الأمر فيقول:
" إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف4 أحد,
1-أعلام الموقعين عن رب العالمين 3/15.
2-انظر تنبيه الغافلين1/99.
3-ديوان الشافعي ص 56, جمعه محمد عفيف الزعبي-ن مكتبة المعرفة- سورية, دار العلم- جدة ط/3"1392هـ-1974م".
4-لعله يقصد كلمة يتشرف, ومعناها: يتطلع إليه " انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 2/462 مادة: شرف".