responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 204
بوقف لمن خفض الأرحام على القسم والتقدير بالله وبالأرحام كقولك أسألك بالله وبالرحم، وقيل الوقف على به، وإن نصب ما بعده على الإغراء بمعنى عليكم الأرحام فصلوها فالوقف على به كاف عند يعقوب، وتام عند الأخفش، وخالفهما أبو حاتم ووقف على تساءلون به والأرحام على قراءتي النصب والجرّ رَقِيباً كاف الْيَتامى أَمْوالَهُمْ جائز بِالطَّيِّبِ كاف:
عند نافع إِلى أَمْوالِكُمْ حسن كَبِيراً كاف وَرُباعَ حسن أَيْمانُكُمْ حسن أَلَّا تَعُولُوا كاف: وقال نافع تامّ: وهو رأس آية نِحْلَةً كاف: للابتداء بالشرط مَرِيئاً حسن: ومن وقف على فكلوه وجعل هنيئا مريئا دعاء: أي هنأكم الله وأمرأكم كان جائزا، ويكون هنيئا مريئا من جملة أخرى غير قوله: فكلوه لا تعلق له به من حيث الإعراب بل من حيث المعنى، وانتصب مريئا على أنه صفة وليس وقفا إن نصب نعتا لمصدر محذوف: أي فكلوه أكلا هنيئا، وكذلك إن أعرب حالا من ضمير المفعول فهي حال مؤكدة لعاملها، وعند الأكثر معناه الحال، ولذلك كان وصله أولى قِياماً جائز: لاتفاق الجملتين مَعْرُوفاً كاف النِّكاحَ حسن: عند بعضهم، وبعضهم وقف على وابتلوا اليتامى، وجعل حتى لانتهاء الابتداء لا للابتداء: أي غيا الابتداء بوقت البلوغ، لأن الآية لم تتعرّض لسن البلوغ. ثم ابتدأ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ والجواب مضمر: أي حتى إذا بلغوا النكاح زوّجوهم وسلموا إليهم أموالهم فحذف الجواب لأن في قوله: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً دلالة عليه رُشْداً ليس بوقف لشدة اتصاله بما بعده فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ حسن أَنْ يَكْبَرُوا أحسن منه: وقال أبو عمرو: كاف فَلْيَسْتَعْفِفْ حسن بِالْمَعْرُوفِ كاف، للابتداء
ـــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بِالطَّيِّبِ كاف، وكذا: إلى أموالكم حُوباً كَبِيراً حسن وَرُباعَ صالح أَيْمانُكُمْ حسن أَلَّا تَعُولُوا كاف نِحْلَةً صالح هَنِيئاً مَرِيئاً كاف
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست