responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 21
الله تعالى، وهي التي اقتصر عليها الشاطبي وبالغ النووي في أسئلته حيث قال: لو حلف الإنسان بالطلاق الثلاث أن الله قرأ القراءات السبع لا حنث عليه، ومثلها الثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، وكلها متواتر تجوز القراءة به في الصلاة وغيرها، واختلف فيما وراء العشرة، وخالف خط المصحف الإمام، فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته في الصلاة ولا في غيرها، وما لا يخالف تجوز القراءة به خارج الصلاة [1]. وقال ابن عبد البر: لا تجوز القراءة بها ولا يصلى خلف من قرأ بها. وقال ابن الجزري: تجوز مطلقا إلا في الفاتحة للمصلي، انظر شرح العباب للرملي. والشاذ ما لم يصح سنده نحو لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بفتح الفاء وإِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ برفع الله ونصب العلماء، وكذا كل ما في إسناده ضعف لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم سواء وافق الرسم أم لا. قال مكي: ما روى في القرآن ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به ويكفر جاحده، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف. وقسم صح نقله عن الأجلاء وصح في العربية،
ـــــــــــــــــــــــــ
عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وعلى الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ والصالح والمفهوم دونهما كالوقف على قوله تعالى وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ فهو صالح، فإن قال وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ كان كافيا، فإن بلغ يَعْتَدُونَ كان تاما، فإن بلغ عِنْدَ رَبِّهِمْ كان مفهوما، والجائز ما خرج عن ذلك ولم يقبح. والبيان سيأتي بيانه. والقبيح

صلّى الله عليه وسلّم، وهي داخلة بلا شك في معنى الأحرف السبعة، وهذا مما يقطع باستحالة أن يكون معنى الأحرف السبعة هي القراءات السبع، وقد ألف الإمام ابن الجزري خصيصا لهذا الغرض كتاب منجد المقرئين، ليبين أن القراءات الثلاثة متواترة داخلة في الأحرف السبعة، ليرد على بعض المتوهمين نفي ذلك، وأثبت تواترها، فراجع ذلك فإنه مفيد.
[1] يجب الانتباه إلى أن ما خالف خط المصحف الإمام وضعف إسناده، أو لم يوافق وجها من وجوه النحو، فليس قرآنا فلا يجوز قراءته داخل الصلاة ولا خارجها على أنه قرآن، وإنما قد يستأنس به فقط، وأما كونه يفيد في الأحكام أم لا فهذا خلاف في الأصول شهير.
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست