نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ جلد : 1 صفحه : 392
لُمْتُنَّنِي فِيهِ كاف، ومثله: فاستعصم. وقيل: تامّ مِنَ الصَّاغِرِينَ كاف مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ حسن مِنَ الْجاهِلِينَ كاف فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ جائز عند نافع، لأن الماضي بعده بمعنى الأمر، فكأنه قال: ربّ اصرف عني كيدهنّ وكَيْدَهُنَّ كاف، وكذا: العليم حَتَّى حِينٍ تامّ فَتَيانِ حسن، ومثله: خمرا، فصلا بين القصتين مع اتفاق الجملتين الطَّيْرُ مِنْهُ حسن، ومثله: بتأويله الْمُحْسِنِينَ كاف، وكذا: قبل أن يأتيكما، وكذا:
علمني ربي: وقال الأخفش، تامّ كافِرُونَ كاف وَيَعْقُوبَ حسن.
وقيل: كاف، للابتداء بالنفي بعده مِنْ شَيْءٍ كاف وَعَلَى النَّاسِ ليس بوقف، لتعلق ما بعده استدراكا وعطفا لا يَشْكُرُونَ تامّ الْقَهَّارُ كاف مِنْ سُلْطانٍ تامّ إِلَّا لِلَّهِ حسن، ومثله: إلا إياه ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وصله أولى لا يَعْلَمُونَ تامّ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً حسن، للفصل بين الجوابين مع اتفاق الجملتين، ومثله: من رأسه، لأن قوله: قُضِيَ الْأَمْرُ جواب قولهما ما رأينا، وذلك أنهما رجعا عن الرؤيا لما فسرها السيد يوسف عليه الصلاة والسلام قالا كذبنا وما رزينا شيئا، فقال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان تَسْتَفْتِيانِ تامّ، وأفرد الأمر وإن كان أمر هذا غير أمر هذا لتخصيص أحدهما بالخطاب بعد الفراغ منهما بالجواب عِنْدَ رَبِّكَ جائز،
ـــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فَاسْتَعْصَمَ حسن، وقال أبو عمرو: كاف، وقيل: تامّ مِنَ الصَّاغِرِينَ تامّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ صالح مِنَ الْجاهِلِينَ كاف، وكذا: كيدهنّ الْعَلِيمُ حسن حَتَّى حِينٍ تامّ فَتَيانِ صالح الطَّيْرُ مِنْهُ كاف مِنَ الْمُحْسِنِينَ حسن قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما أحسن، وقال أبو عمرو: كاف مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي حسن. وقال أبو عمرو: كاف كافِرُونَ صالح وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ حسن، وكذا: من شيء، وعلى الناس. وقال أبو عمرو فيهما: كاف لا يَشْكُرُونَ تامّ الْقَهَّارُ حسن مِنْ سُلْطانٍ تامّ إِلَّا إِيَّاهُ حسن لا يَعْلَمُونَ تامّ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً صالح مِنْ رَأْسِهِ حسن تَسْتَفْتِيانِ تامّ
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ جلد : 1 صفحه : 392