responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 621
ومثله: فلا يؤذين رَحِيماً تامّ، ولا وقف من قوله: لئن لم ينته إلى تقتيلا، فلا يوقف على قلوبهم مرض، للعطف، ولا على: لنغرينك بهم، ولا عليك قليلا، لأن مَلْعُونِينَ حال من الضمير في يجاورونك، فكأنه قال:
ثم لا يجاورونك إلا في حال ما قد لعنوا، ومن نصب ملعونين على الذمّ كان الوقف على قَلِيلًا تاما. ونظيره هذا قول الفرزدق: [الكامل]
كم عمة لك يا جرير وخالة ... فدعاء قد حلبت عليّ عشاري
شقّارة نقد الفصيل برجلها ... فطارة لقوادم الأكواري
فنصب شقارة وفطارة، ولا يجوز نصب ملعونين بثقفوا، لأن ما بعد حرف الجزاء لا يعمل فيما قبله، فلا يجوز ملعونا أينما أخذ زيد يضرب تَقْتِيلًا تامّ، لمن نصب سنة بفعل مقدّر، وجائز لمن نصبها بأخذوا مِنْ قَبْلُ كاف تَبْدِيلًا تامّ عَنِ السَّاعَةِ جائز عِنْدَ اللَّهِ كاف قَرِيباً تامّ سَعِيراً ليس بوقف، لأن خالِدِينَ حال من الضمير في لهم أَبَداً كاف. ومثله: نصيرا، وإن نصب يوم بمضمر، وليس بوقف إن جعل العامل فيه ما قبله، أي: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا في ذلك اليوم، ومن حيث كونه رأس آية يجوز الرَّسُولَا كاف، ومثله:
السبيل مِنَ الْعَذابِ حسن كثيرا تامّ مِمَّا قالُوا حسن وَجِيهاً تامّ سَدِيداً ليس بوقف، لأن قوله: يُصْلِحْ جواب الأمر ذُنُوبَكُمْ كاف، للابتداء بالشرط عَظِيماً تامّ وَأَشْفَقْنَ مِنْها
ـــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تَقْتِيلًا تامّ مِنْ قَبْلُ كاف تَبْدِيلًا تامّ عِنْدَ اللَّهِ حسن قَرِيباً تامّ فِيها أَبَداً كاف وَلا نَصِيراً صالح الرَّسُولَا كاف السَّبِيلَا حسن كثيرا تامّ مِمَّا قالُوا جائز وَجِيهاً تامّ ذُنُوبَكُمْ حسن عَظِيماً تامّ وَأَشْفَقْنَ مِنْها كاف جَهُولًا تامّ. قاله أبو حاتم، وأظنه جعل لام لِيُعَذِّبَ
نام کتاب : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد نویسنده : الأُشموني، المقرئ    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست