نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين جلد : 1 صفحه : 409
المعنوى.
الثانى: إذا [وقف] [1] على نحو: يَشاءُ [البقرة: 90]، وتَفِيءَ [الحجرات:
9]، والسُّوءَ [النساء: 17] بالسكون [2]، لم يجز عند من همز قصره إجماعا، ولا توسطه لمن مذهبه الإشباع أصلا، ويجوز إشباعه وقفا لأصحاب التوسط، ومن الإعمال للسبب الأصلى دون العارض.
فلو وقف على السَّماءِ [البقرة: 19] مثلا بالسكون لأبى عمرو، فإن لم يعتد كان مثله حالة الوصل، ويكون كمن وقف له على الْكِتابُ [البقرة: [2]]، والْحِسابِ [البقرة: 202] بالقصر حالة السكون.
وإن اعتد بالعارض زيد فى ذلك إلى الإشباع، ويكون كالوقف بزيادة المد على «الكتاب» و «الحساب».
ولو وقف عليه لورش- مثلا- فإن الإشباع فقط لا أقل؛ لأن سبب المد لم يتغير، ولم يعرض حالة الوقف، ولو وقف له على شَيْءٍ* مثلا امتنع القصر [لذلك] [3] وجاز لغيره كما تقدم.
الثالث: إذا وقف لورش على [نحو] [4] مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14]، ومُتَّكِئِينَ [الكهف: 31]، ومَآبٍ [الرعد: 29]، فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك، سواء [5] اعتد [بالعارض أم لا، ومن روى التوسط وصلا، وقف به إن لم يعتد] [6]، وبالآخرين إن اعتد.
الرابع: إذا قرئ له رَأى أَيْدِيَهُمْ [هود: 70]، وجاؤُ أَباهُمْ [يوسف: 16]، والسُّواى أَنْ كَذَّبُوا [الروم: 10] وصلا مد وجها واحدا مشبعا عملا بأقوى السببين، فإن وقف على رَأى [هود: 70]، وجاؤُ [يوسف: 16]، والسُّواى [الروم:
10] جازت الثلاثة [أوجه] [7]؛ لعدم العارض، وكذلك [8] لا يجوز نحو برآء [الممتحنة: [4]]، وآمِّينَ [المائدة: [2]] إلا الإشباع فى الحالتين؛ تغليبا للأقوى.
الخامس: إذا وقف على المشدد بالسكون؛ نحو: صَوافَّ [الحج: 36]، وتُبَشِّرُونَ [الحجر: 54]، والَّذانِ [النساء: 16]، والَّذِينَ [فصلت: 29]، [1] سقط فى د. [2] زاد فى د: عنه بالعارض. [3] سقط فى م. [4] سقط فى ص. [5] فى د: نحو. [6] فى م، ص: بالعارض، وبالمد إن اعتد به، ومن روى القصر وقف به. [7] زيادة من م. [8] فى د: ولذلك.
نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين جلد : 1 صفحه : 409