responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع نویسنده : القاضي، عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 14
اللام، أو الفاء فإن قالون. يسكن الهاء فى هذا اللفظ بخلاف ورش فإنه يرويه بالتحريك فيكون موافقا لحفص فى حكمه.
وقد ذكرت حكمها فى قولى:
سكّن لعيسى هاء هو هى بعد فا ... أو واو أو لام ..
الخ.
ومثال ذلك أيضا حكم الراء فى كلمة «قربة» فى سورة التوبة فإن ورشا يضمها بخلاف قالون فإنه يسكنها فيكون موافقا لحفص فى حكمها، وقد ذكرت حكمها فى قولى «وورشهم فى قربة قد ضمّ را».
أما إذا وافق نافع حفصا فى حكم فلا أتعرض لذكر ذلك الحكم. ومثال ذلك حكم كلمة «تعملون» فى قوله تعالى فى سورة البقرة وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ الذى يليه قوله تعالى أَفَتَطْمَعُونَ فإن نافعا يتفق، وحفصا فى قراءتها بالخطاب فلم أذكرها وأمثلة ذلك تفوق الحصر.
وإذا وافق أحد الراويين حفصا فى حكم تركت بيان ذلك الحكم، واقتصرت على بيان الحكم المختلف، وأسندته لصاحبه. كما سبق فى حكم هاء «هو» وراء «قربة» فحينئذ يكون ترك بيان الحكم دليلا على أنّ هذا الحكم المتروك موافق لحكم حفص، وأنّ الراوى الذى لم يذكر فى النظم مذهبه مذهب حفص فى هذا الحكم.
والخلاصة: أنى لا ذكر فى هذا النظم إلا الحكم الذى يخالف حفصا. سواء اتفق عليه الراويان، أم اختلفا فيه، بأن كان لكل منهما حكم خاص، وكلا الحكمين يخالف حكم حفص، أو كان لأحدهما حكم يخالف حكم حفص وللآخر حكم يوافقه، وقد تقدمت الأمثلة:
ص- وكلّما ذكرت حكما مطلقا ... ففيه عثمان وعيسى اتّفقا
ش- إذا أطلقت حكما ولم أقيده بالإسناد لنافع، أو لأحد راوييه، أولهما معا علم أن ذلك الحكم اتفق عليه قالون وورش، كقولى:
تصدّقوا اشدد صاده ثمّ ارفعا: حاضرة كذا تجارة معا.
ص- وإنّنى قد اكتفى باللفظ عن ... تقييده إذا المراد منه عن

نام کتاب : شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع نویسنده : القاضي، عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست