responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 36
كما أن الله تبارك وتعالى ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها فقال: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى [البقرة: 178].
فإذا انقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر [1].
كما أن الله تعالى ذكر بعد ذلك قوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ. ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر فدل على عدم دخوله فى هذا القول [2].
2 - قال تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [الإسراء: 33] فإن قيل: جعله إلى الإمام.
قيل: إنما يكون للإمام إذا ثبت للمسلمين ميراثا فيأخذه الإمام نيابة عنهم لأنه وكيلهم ونيابته هاهنا عن السيد محال فلا يقاد به [3].
3 - يقول تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: 141]. وحيث كان القصاص سبيلا من السبل يكون داخلا فى عموم النفى فينفى ثم لا يمكن حمل السبيل على معنى الحجة والبرهان للكافر على المسلم لأن هذا الحمل خاص فلا يناسب عموم اللفظ ولأن هذا معلوم من غير الآية فلا يجوز حملها على ما هو معروف من غيرها.

2 - السنة:
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده] [4].
2 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر [5].
3 - عن عمر رضى الله عنه أنه قال: لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده لأقدته منك [6].

[1] الجصاص 1/ 188، ابن العربى 1/ 90.
[2] المراجع السابقة.
[3] ابن العربى 1/ 90.
[4] د: (2/ 532) (5) كتاب المناسك (99) باب فى تحريم المدينة ذكره بسنده من طريق أبى حسان عن على صلى الله عليه وسلم فذكره.
[5] رواه البخارى (12/) كتاب الديات.
[6] هق: (8/ 36) الحاكم فى المستدرك (2/ 216).
نام کتاب : الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية نویسنده : عزت شحاتة كرار    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست