نام کتاب : تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان - شخصيته وعصره نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 76
عنه - بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به، حتى جعل الأمر إليه [1].
9 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع العلماء المصلحين-:
وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد ... فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماما، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما، ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن لا يتولى ويولي أحد الرجلين، وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغمض فيها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان يشاور أمراء الأجناد، وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام، فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان، وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بها، ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد ازدرى بالمهاجرين والأنصار، وهذا من الأدلة على أن عثمان أفضل؛ لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم [2].
10 - وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- حاكيا إجماع الصحابة على خلافة عثمان - رضي الله عنه -: ويروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليوليه، فيذكر أنه سأل من يمكنه سؤاله من أهل الشورى، وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان بن عفان حتى إنه قال لعلي: أرأيت إن لم أولِّك بمن تشير به عليَّ؟ قال: بعثمان، وقال لعثمان: أرأيت إن لم أولِّك بمن تشير به؟ قال: بعلي بن أبي طالب.
والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة، وينخلع عبد الرحمن منها لينظر الأفضل، والله عليه والإسلام ليجتهد في أفضل الرجلين فيوليه، ثم نهض عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادى، ومجتمعين سرًّا وجهرًا, حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل [1] عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن الرسالة المنبرية (1/ 139). [2] منهاج السنة (1/ 134).
نام کتاب : تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان - شخصيته وعصره نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 76