نام کتاب : انبعاث الإسلام في الأندلس نویسنده : علي المنتصر الكتاني جلد : 1 صفحه : 55
عن النصارى. وانتهت المفاوضة بتوقيع معاهدة التسليم بتاريخ 31 محرم عام 897 هـ (25/ 11 / 1491 م).
تضمنت هذه الوثيقة 47 مادة أولها تحدد ضرورة تسليم غرناطة قبل 25/ 1 /
1492 م للملكين الكاثوليكيين. وتحدد المواد الثالثة إلى الخامسة أدب دخول النصارى إلى غرناطة عند التسليم، وإرجاع ابن السلطان أبي عبد الله، وضمان احترام أبي عبد الله على دينه وعاداته، وعدم مصادرة أسلحة المسلمين باستثناء الذخيرة.
وتحدد المادتان السادسة والسابعة تسهيلات لمن يريد الهجرة من المسلمين. وتضمن المواد الثامنة إلى الحادية عشرة عدم إرغام المسلمين وأعقابهم على وضع شارات خاصة، وألا تؤخذ منهم أتاوات لمدة ثلاث سنوات، وألا يستخدموا دون رغبتهم أو دون أجر. وتضمن المواد الثانية عشرة إلى السابعة عشرة بعدم السماح للنصارى بدخول المساجد تحت طائلة العقاب، وألا يولى اليهود على المسلمين، وأن يعامل جميع المسلمين معاملة شريفة، وألا يجبر المسلمون على استضافة النصارى، وألا يدخل النصارى لبيوت المسلمين قسرًا وإذا دخلوا عوقبوا، وأن يقضي القضاة المسلمون في القضايا التي تجري بين المسلمين حسب الشريعة الإسلامية. وحددت المواد الثامنة عشر إلى الحادية والعشرين للنظر في تركات المسلمين حسب الشرع الإسلامي، وضمان أوقاف المساجد بأن تظل بيد الفقهاء وألا تصادر قط، وأن تشمل هذه المعاهدة مدينة غرناطة وكل المدن والقرى التابعة لها، وألا يعاقب أحد بذنب غيره. وتضمن المواد 22 إلى 24 عدم متابعة من حارب النصارى قبل الاستسلام، بما في ذلك من قتل في الاشتباكات، وألا ترجع الغنائم التي بيد المسلمين، ويحرر جميع الأسرى المسلمين الغرناطيين الذين بيد النصارى. وتضمن المادة 25 بألا يدفع المسلمون أتاوات أكثر مما كانوا يدفعونها لسلاطينهم. وتحدد المواد 26 إلى 29 تسهيلات الهجرة إلى المغرب أو العودة في ظرف ثلاث سنوات لمن يود ذلك، وتسهيل تصرف المهاجرين في أموالهم وتجارتهم. وتؤكد المواد 30 إلى 33 بألا يرغم أي مسلم على اعتناق النصرانية حتى لو كان من أصل نصراني، وألا يستجاب لمن يريد اعتناق النصرانية من المسلمين إلا بعد وعظه من طرف الفقهاء حسب الشريعة الإسلامية. وتؤكد المادة 34 على عدم إرغام أحد على إرجاع الغنائم السابقة، والمادة 35 ألا يساءل أحد عن إهانات للنصارى سابقة. وتحدد المادتان 36 و 37 دفع ضرائب الأملاك بعد ثلاث سنوات حسب المعاهدة، بما في ذلك أملاك الفرسان والقادة المسلمين. وتؤكد المادة 38 شمول المعاهدة اليهود كذلك، وأن يطبق عليهم
نام کتاب : انبعاث الإسلام في الأندلس نویسنده : علي المنتصر الكتاني جلد : 1 صفحه : 55