كبيرا في تسيير بلدي المسكين: اغتصاب الأملاك وسفك الدماء، والنهب والجرائم .. تلكم هي الأعمال التي تتم في الجزائر، يا له من دستور، ويا لها من قوانين لا إنسانية تتعارض مع نظم المساواة والسلام،؛ يا له من ميثاق هذا الذي يسير شؤوننا!
إن النفي والاغتصاب يكونان منه المادة 57. وينبغي أن نعتبر أنفسنا سعداء إذا لم تضف مادة أخرى تقضي بإبادة الشعب الجزائري. وإذا كان مكتوبا (لاستعمل عبارة السيد الجنرال كلوزيل) فإنه يجب أن نستسلم للأمر الواقع، ولكن من سيكون جلادنا!
إن إلغاء هذه المحكمة كما ذكرت؛ خطأ لا يغتفر؛ وهو مناف لترتيبات قوانيننا. وهناك مادة من معاهدة الاستسلام تنص على حصانة تلك القوانين. وعليه، فإن إلغاء هذه المحكمة يتناقض مع مبادىء المعاهدة المبرمة بين الجزائر وفرنسا. فبمقتضى أي حق وأي قانون قام السيد كلوزيل بإلغاء هذه المحكمة؟
أليعارض الأمة العثمانية؟ وبما أنه لا توجد أية عداوة بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية فلماذا تحتقر قوانينها ويستهان بنظمها؟ وبهذه المناسبة أورد بعض الفقرات من قرار 22 أكتوبر 1830.
المادة الأولى: ترفع جميع دعاوى المسلمين، في الميدانين المدني والجنائي إلى القاضي العربي، ينظر فيها بكل حرية وبدون استئناف، وفقا للقوانين وللعرف السائد في البلاد. وفي حالة ما إذا كان القاضي العربي (المالكي) في حاجة إلى مساعدة المفتي أو القاضي التركي (الحنفي) فإن هذا الأخير لا يكون له إلا صوت استشاري، لأن القرار من اختصاص القاضي العربي وحده. المادة الثانية: ترفع جميع دعاوى الإسرائيليين، في الميدانين المدني