نام کتاب : الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 170
كفّر المسلم أخاه فقد باء بها أحدهما) وفي رواية له (ايما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما) إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي رواية له أيضاً (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر) ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه وفي رواية ابي عوانة، فإن كان كما قال وإلا باء بالكفر، وفي رواية (إذا قال لأخيه ياكافر، فقد وجب الكفر على أحدهما) ومعنى كفّر الرجل أخاه وصفه بالكفر ونسبة إليه في خير كرأيت كافراً أو نداء كيا كافر، أو اعتقاده الكفر فيه، كاعتقاد الخوارج كفر المؤمنين بالذنوب، وليس من ذلك تكفير جماعة من أهل الأهواء لما قام عندهم من الدليل على ذلك، ومعنى باء بها أحدهما رجع بكلمة الكفر انتهى من الأعلام بإيجاز، وذكر فيها وجوهاً في تأويل الحديث الى أن قال الثالث أنه محمول على
الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا نقله القاضي عياض وهو ضعيف لان المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون، والمحققون، إن الخوارج لايكفرّون كسائر أهل البدع، .... وفي الدرة البهية في جواب سؤال عمن كفّر مسلماً بنحو هذا مانصه مع تغيير يسير في اللفظ لم يدر هذا القائل مقدار ماقال، ولم يتنبه لما يلزمه في هذا الضلال من الوبال وقد ورد (إذا قال الشخص للشخص ياكافر فقد باء بها أحدهما) ثم تعجب منه كيف يتجرأ على تكفير المسلمين بما ذكر فكأنه، يريد قصر الاسلام على نفسه، وأنه ليس لمحمد - صلى الله عليه وسلم - أمة ناجية غيره وغير من وافقه على ماقال وليته اعتبر بقوله تعالى: {ولا تقول لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا} وقد تحرزت الأمة قديماً وحديثاً من تكفير المسلم وحذروا من المبادرة فيه مهما أمكن، فقال حجة الاسلام الغزالي الذي ينبغي أن يميل إليه المحصل الاحتراز من التكفير مهما وجد إليه سبيلا (فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين الى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله خطأ) والخطأ في ترك الكافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمه من دم مسلم ....
وقد قيل لمالك أيكفر أهل الأهواء؟ فقال هم من الكفر فروا، وقد سئل تقي الدين السبكي؟ رحمه الله: عن حكم تكفير غلاة المبتدعين فقال: (أعلم أيها السائل إن كل من خاف من الله عز وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله) إذ
نام کتاب : الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 170