responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 199
للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل سمّوه إماماً كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبي قاتلوه على إتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى [1]، وقد أشار أمير المؤمنين بهذه العبارة حقائق جديرة بالإهتمام حيث جعل:
ـ الشورى للمهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدهم الحل والعقد.
ـ اتفاقهم على شخص سبب لمرضات الله وعلامة لموافقته سبحانه وتعالى إياهم.
ـ لا تنعقد الإمامة في زمانهم دونهم وبغير اختيارهم.
ـ لا يرد قولهم ولا يخرج عن حكمهم إلا المبتدع الباغي المتبع غير سبيل المؤمنين، فأين هم الشيعة الأثني عشرية عن هذه التصريحات الهامة [2].
إن مسألة النص لا تثبت بأي وجه من الوجوه، ومسألة حصر الأئمة بعدد معين مردوده بالكتاب والسنة، كما أنه لا يقبلها العقل ومنطق الواقع، إذ بعد إنتهاء العدد المعين هل تظل الأمة بدون إمام؟ ولذلك فإن عصر الأئمة الظاهرين عند الإثني عشرية لا يتعدى قرنين ونصف إلا قليلاً وهم من ذلك الوقت إلى الآن بدون إمام بشكل فعلي وواقعي مما ترتب على وضعهم هذا فقدانهم كل ما يزعمون من مبرر ضروري أو مصلحة ضرورية من وجود إمام معصوم وهذا تناقض ظاهر، وقد اضطر الشيعة للخروج عن حصر الأئمة بمسألة نيابة المجتهد عن الإمام، واختلف قولهم في حدود النيابة وفي هذا العصر اضطروا للخروج نهائياً عن هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم، فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب ولكنهم خرجوا عن حصر العدد إلى حصر النوع فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي ([3]
وهو فعلياً غير معصوم بالاتفاق ولا عنده نص يخوِّله للإمامة وهم بهذا الأمر نسخوا فعلياً نظرية الإمامة التي شقوا بها صفوف الأمة، فأصبح الإنسان

[1] نهج البلاغة، ك إلى معاوية رقم 6 صـ 526.
[2] ثم أبصرت الحقيقة صـ 161.
[3] الحكومة الإسلامية للخميني صـ 248، أصول الشيعة (2/ 814) ..
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست