responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 398
إن الذى جاء فى رواية البخارى هو الذى أميل إليه، فالأمر لا يكون تجاوز طلب العفو عن الأموال التى أصابها الحسن وآله فى الأيام الخالية [1]، وأما الروايات التى تشير بأن يجرى معاوية للحسن كل عام مليون درهم وأن يحمل إلى أخيه الحسين مليونى درهم فى كل عام، ويفضل بنى هاشم فى العطاء والصلات على بنى عبد شمس [2]، وكأن الحسن باع الخلافة لمعاوية، فهذه الروايات، وما قيل حولها من تحليل وتفسير لا تقبل ولا يعتمد عليها، لأنها تصور إحساس الحسن بمصالح الأمة يبدو ضعيفًا أمام مصالحه الخاصة [3]. وأما حقه من العطاء فليس الحسن فيه بواحد من دون المسلمين، ولا يمنع أن يكون حظه منه أكثر من غيره، ولكنه لا يصل إلى عشر معشار ما ذكرته الروايات [4].

ثالثًا: الدماء:
ويتضمن اتفاق الصلح بين الجانبين أن الناس كلهم آمنون لا يؤخذ أحد منهم بهفوة أو إحنة، ومما جاء فى رواية البخارى أن الحسن قال لوفد معاوية: وأن هذه الأمة عاثت فى دمائها، فكفل الوفد للحسن العفو للجميع فيما أصابوا من الدماء [5]، ولكن الرواية عن الزهرى ذكرت أن عبيد الله بن عباس قائد جيش الحسن لما علم بما يريد الحسن من معاوية، بعث إلى معاوية يسأله الأمان وشرط لنفسه على الأموال التى قد أصاب، ثم خرج إليهم ليلاً ولحق بهم وأن قيس بن سعد الذى خلّفه على الجيش تعاهد والجيش على قتال معاوية حتى يشترط لشيعة على ولمن كان اتبعه على أموالهم ودمائهم [6].
وقد حاول المستشرق فلهوزن أن يلصق هذه التهمة الباطلة بعبد الله بن عباس، وذكر أن قائد الجيش كان عبد الله بن عباس، واستند فلهوزن فى ذلك إلى أن الاسم الذى ورد فى بعض النسخ المخطوطة من تاريخ الطبرى هو عبد الله

[1] دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين، ص (64).
[2] الأخبار الطوال، ص (218).
[3] دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين، ص (63).
[4] دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين، ص (63).
[5] البخارى، ك الصلح (2/ 963).
[6] تاريخ الطبرى (5/ 163، 164).
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست