responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 388
دفن عمارًا ولم يغسله [1] , وهذا قول جمهور أهل العلم إلا الحسن البصري وسعيد بن المسيب لقولهما أن الميت يجنب [2].

أحكام متعلقة بالزكاة:
1 - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول: بيَّن أمير المؤمنين على أن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة، لما ورد عنه رضي الله عنه قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول [3] , والحول شرط لوجوب الزكاة في النقود والمواشي، وأموال التجارة، وليس بشرط في الزرع، وذلك إجماع لا خلاف فيه [4].
2 - نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما: بيَّن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وليس فيما دونه زكاة، وما زاد فيحسبه، حيث يقول: ليس فيما دون عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين نصف دينار، وفي أربعين دينار، فما زاد بالحساب (5)
وقال عن نصاب الفضة: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة [6] , وقال: فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص عن المائتين فليس فيه شيء، وإن زاد على المائتين فبحساب [7].
3 - نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها: قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه: في خمس من الإبل شاة إلى تسع، فإن زادت واحدة ففيها

[1] المغنى (2/ 534)، فقه الإمام على (1/ 306).
[2] البدائع (2/ 806)، المغنى (2/ 529).
[3] مسند أحمد (2/ 211) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.
[4] موسوعة فقه الإمام على، قلعجى، ص (295).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 119).
[6] المصدر نفسه (3/ 117).
[7] المحلى (6/ 61، 59)، المجموع (6/ 16).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست