responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 396
[6] - ترك الشيب أبيض: يجوز ترك الشيب أبيض دون تغييره بحناء أو غيره عند على، نقل ذلك عنه ابن حجر وغيره [1] , وعن الشعبي قال: رأيت عليًا أبيض الرأس واللحية قد ملأت ما بين منكبيه [2] وعن أبي إسحاق: رأيت عليًا أصلع أبيض الرأس واللحية [3] , وعن ابن الحنيفة أن عليًا اختضب الحناء مرة ثم ترك [4].
7 - اللعب بالنرد والشطرنج: لعب النرد حرام عند أمير المؤمنين علىٍّ حيث قال: لأن أقلب جمرتين أحب إلىَّ من أن أقلب كعبين [5]. وكان لا يسلم على أصحاب النردشير [6] , ودليل تحريمه قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من لعب النردشير فكأنه صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» [7].والشطرنج محرم عند على أيضًا نقله عنه ابن قدامه [8] , وكان يقول في الشطرنج: هو ميسر الأعاجم [9] , وفي رواية هو من الميسر [10] , وعن ميسرة بن حبيب قال: مر على بن أبي طالب على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لأن يمس جمرًا حتى يطفأ خير له من أن يمسها [11] , وعن عمار بن أبي عمار قال: مر على بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال: أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكم [12] , والحجة في هذا التحريم بين المتلاعبين هو علة الميسر المحرم بنص الكتاب فيقاس عليه [13].

[1] المتقى (7/ 270)، فقه الإمام على (1/ 495).
[2] فقه الإمام على (1/ 495).
[3] مصنف ابن أبي شيبة (9/ 427).
[4] مصنف ابن أبي شيبة (9/ 427).
[5] المصدر نفسه (8/ 738).
[6] إعلان السنن للتهانوى (17/ 464).
[7] مسلم (4/ 1770) رقم (2260).
[8] المغنى (10/ 212).
[9] إعلان السنن للتهانوى (17/ 464)، فقه الإمام على (1/ 501).
[10] إعلان السنن للتهانوى (17/ 464)، فقه الإمام على (1/ 501).
[11] المغنى (9/ 17).
[12] سنن البيهقى نقلاً عن فقه الإمام على (1/ 502).
[13] فقه الإمام على (1/ 502).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست