responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 398
أختها فقضى أنه يفارق الآخرة ويراجع الأولى، غير أنه لا يراجع الأولى حتى تقضى هذه عدتها [1]، وهو قول جمهور فقهاء المذاهب [2] , والحجة لهم: أن نكاح الأول وقع صحيحًا دون الثانية، فإنه باطل لا ينعقد [3].
13 - تحريم وطء الزوجة في دبرها: وطء الزوجة في دبرها حرام عند علىّ، نقل ذلك عنه ابن قدامه [4] , فعن أبى المعتمر قال: نادى علىّ على المنبر فقال: سلوني، فقال رجل: أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك، ألم تر أن الله تعالى يقول: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ} [العنكبوت:28]، وروى ذلك عن عبد الله ابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وهو قول أبى حنيفة والشافعي وأحمد والمالكية والظاهرية [5] , ودليل التحريم، قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» [6] , وجه الدلالة: أن النهى عن الشيء وترتيب اللعن عليه يدل على التحريم [7].
14 - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: إذا كانت المرأة حاملاً وتوفى زوجها فوضعت قبل أن تنقضى عدتها فعند علىًّ أنها تعتد أبعد الأجلين، أي عدة الحمل، إذا لم تضع قبل عدة المتوفى عنها زوجها، فإن وضعت قبل ذلك تعتد أربعة أشهر وعشرًا، نقل ذلك عن ابن رشد وغيره [8] , وعن عبد الرحمن بن معقل قال: شهدت عليًا سأله رجل عن امرأة توفى عنها زوجها وهي حامل قال: تتربص أبعد الأجلين [9] , وعن الشعبي كان

[1] مصنف عبد الرزاق (10517).
[2] المدونة (2/ 280)، المغنى (6/ 2581).
[3] فقه الإمام على بن أبى طالب (2/ 562).
[4] المغنى (7/ 22).
[5] المغنى (7/ 22)، المحلى (7/ 69)، تفسير القرطبى (3/ 93).
[6] سنن أبى داود (2/ 256)، الجامع الصغير (2/ 539).
[7] فقه الإمام على بن أبي طالب (2/ 568).
[8] بداية المجتهد (2/ 95)، نيل الأوطار (8/ 77).
[9] مصنف ابن أبى شيبة (4/ 300).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست