responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 410
و_ كشف السارق قبل أن يسرق: لا تقطع يد السارق عند كشفه قبل أن يخرج المتاع من الحرز عند علىّ، فعن الحارث عن على قال: أتى برجل قد نقب فأخذ على تلك الحال فلم يقطعه [1] , وفي لفظ بزيادة وعزره أسواطًا [2].

ز- تكرار السرقة: من سرق قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة ورابعة يعزر ولا تقطع يده الأخرى أو رجله الثانية عند على، نقل ذلك عنه ابن المنذر وغيره [3] , وعن عبد الله بن سلمه أن عليًا أُتى بسارق فقطع يده، ثم أتى به فقطع رجله، ثم أتى به فقال: أقطع يده؟ فبأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله؟ على أي شيء يمشى؟ إني لأستحي من الله، قال: ثم ضربه وخلده السجن [4]. وعن المغيرة والشعبي قالا: كان على يقول: إذا سرق السارق مرارًا قطعت يده ورجله، ثم إن عاد استودعته السجن [5] , وعن الشعبي قال: كان على لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وأنه كان يقول: إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدًا يأكل بها ويستنجى [6].

ح- قطع اليد وتعليقها: يستحب أن يحسم اليد ويعلق المقطوع في عنق المحدود عند على [7] , فعن حجية بن عدى: كان علىٌّ يقطع ويحسم ويحبس، فإذا برئوا أرسل إليهم فأخرجهم ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها، فيقول: من قطعكم؟ فيقولون علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا، فيقول: اللهم اشهد اللهم

[1] مصنف ابن أبي شيبة (9/ 477).
[2] كنز العمال (13911)، فقه الإمام على (2/ 817).
[3] المحلى (3/ 354)، المغنى (8/ 264).
[4] البدائع (9/ 4273)، فقه الإمام على (2/ 818).
[5] مصنف ابن أبي شيبة (9/ 509).
[6] مصنف عبد الرزاق رقم (18764).
[7] فقه الإمام على (2/ 821).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست