responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 414
ح- من استخدم صغيرًا أو عبدًا بغير إذن: من استخدم صغيرًا بغير إذن وليه أو عبدًا بغير إذن مولاه في عمل، أو حمله على دابة فمات إثر ذلك فهو ضامن عند على، فعن الحكم قال: قال على: من استعمل مملوك قوم صغيرًا أو كبيرًا فهو ضامن [1] , وقال على: من استعان صغيرًا حرًا .. فهو ضامن ومن استعان كبيرًا لم يضمن [2].

ط- الفعل المعنوي: الفعل المعنوي كالإخافة والترويع وما شابههما إذا سبب قتل إنسان أو عطبه توجب المسئولية الجنائية عند على [3] , فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نادى صبيًا على جدار أن استأخر فخر فمات؟ قال: يروون عن على أنه قال: يغرمه ويقول: أفزعه [4] , وإيجاب المسئولية على الفعل المعنوي إجمالاً هو قول جمهور العلماء [5].

ى- جناية الطبيب: إذا خالف الطبيب أو البيطري شروط المعالجة، فعطب الإنسان أو الحيوان فهو ضامن [6] , فعن الضحاك بن مزاحم قال: خطب علىٌّ الناس فقال: يا معشر الأطباء البياطرة والمطببين من عالج منكم إنسانًا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه إن عالج شيئًا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن [7] , وعن مجاهد أن عليًا قال في الطبيب: إن لم يُشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه، يقول: يضمن [8].

ك- الميت من القصاص والحد: إذا أقيم حد أو قصاص على مستحق فمات فلا ضمان على المقتص عند

[1] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 377).
[2] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 377).
[3] فقه الإمام على بن أبى طالب (2/ 846).
[4] كنز العمال (86/ 40).
[5] فقه الإمام على (2/ 846).
[6] المصدر نفسه (2/ 847).
[7] مصنف عبد الرزاق (18047).
[8] المصدر نفسه (18046).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست